(65) سورةُ الطَّلاقِ

وقَالَ مُجَاهِدٌ: {إِنِ ارْتَبْتُمْ}: إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا يَحِضْنَ أَوْ لَا يَحِضْنَ، وَاللَّائِي قَعَدْنَ عَنِ الحَيْضِ، وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ بعدُ، فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ.

{وَبَالَ أَمْرِهَا} جَزَاءَ أَمْرِهَا.

1 - [باب]

4908 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ, حَدَّثَنَا اللَّيْثُ, قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ قَالَ: «لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ». [5251، 5252، 5253، 5258، 5264، 5332،5333، 7160 - مسلم: 1471 - فتح: 8/ 653]

هي مدنية ونزلت بعد {هَلْ أَتَى} وقبل: {لَمْ يَكُنْ} كما قاله السخاوي (?)، وهي سورة النساء: الصغرى كما قاله مقاتل والقصرى كما سيأتي (?).

(ص) (وقَالَ مُجَاهِدٌ: {إِنِ ارْتَبْتُمْ}: إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا أيَحِضْنَ أَوْ لَا يَحِضْنَ وَاللَّائِي قَعَدْنَ عَنِ الحَيْضِ، وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ بعدُ، فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ) هذا ثابت في بعض النسخ، فالمعنى: إن شككتم أن الدم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015