4 - [باب] قَوْلِهِ: {وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9)} [النور: 9]

4748 - حَدَّثَنَا مُقَدَّمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى, حَدَّثَنَا عَمِّي الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى, عَنْ عُبَيْدِ اللهِ وَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَجُلاً رَمَى امْرَأَتَهُ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَتَلاَعَنَا كَمَا قَالَ اللهُ، ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ. [5313،5306، 5314. 5315،

6748 - مسلم: 1494 - فتح: 8/ 451]

ذكر فيه حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَجُلًا رَمَى أمْرَأَتَهُ وانتفى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَ بِهِمَا فَتَلاَعَنَا كَمَا قَالَ اللهُ، ثمَّ قَضَي بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ وَفَرَّقَ بَيْنَ المُتَلاَعِنَيْنِ.

الشرح:

هذا الحديث أخرجه في الطلاق (ومسلم هنا) (?)، وهذا الرجل هو العجلاني.

وفيه من زيادة الأحكام: نفي الولد والتحاقه بالمرأة وانقطاعه عنه إلا إذا أكذب نفسه، وقال أبو حنيفة وجماعة: إذا أكذب نفسه ضرب الحد (?).

وفيه أيضا: الملاعنة بحضرة الإمام -كما سلف- وحضره سهل أيضا، وهو دال على أنه يراعي حضور الجماعة، وأقلهم عدًّا أربعة، لكن الأصح عندنا أنه على وجه الاستحباب، لا الإيجاب، وبه قال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015