وروي أن جابر بن عبد الله قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في طريق مكة عام حجة الوداع: إن لي أختًا، فما آخذ من ميراثها؟ فنزلت: {يَسْتَفْتُونَكَ} الآية. وقيل: إنها من آخر ما أنزل من الأحكام رواه أبو داود (?).

وفي النسائي عن جابر قال: اشتكيت فدخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: يا رسول الله، أوصي لأخواتي بالثلثين؟ قال: "أحسِن" قلت: الشطر؟ قال: "أحسِن" ثم خرج وتركني ثم دخل علي فقال: "لا أراك تموت من وجعك هذا، إن الله أنزل وبين ما لأخواتك وهو الثلثان" فكان جابر يقول: نزلت هذِه الآية فيَّ {يَسْتَفْتُونَكَ} (?).

ولعبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين: نزلت ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مسيرٍ له وإلى جانبه حذيفة فبلغها رسول الله حذيفة فبلغها حذيفة لعمر، فلما استخلف عمر سأل حذيفة عنها رجاء أن يكون عنده تفسيرها، فقال له حذيفة: أن ظننت أن إمارتك تحملني أن أحدثك فيها ما لم أحدثك، قال عمر: لم أرد هذا رحمك الله (?).

وروى أبو محمد إسحاق بن إبراهيم البستي من حديث طاوس: أن عمر أمر حفصة أن تسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الكلالة، فسألته، فقال: "أو لم تكفه آيه الصيف" قال سفيان: أي: {وَإِن كاَنَ رَجُلٌ يُورَث كَلَالَهً} قال: فأتت بها عمر، فقرأها، فلما بلغ {يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا} طرح الكتف من يده، وقال: اللهم من بينت له، فلم تبين لي (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015