وقال الحسن: أيما احتاج أكل بالمعروف ولا قضاء، والمعروف قوته. وهو قول النخعي وقتادة (?).
واختلف عن ابن عباس، وعنه: أنه يقوت نفسه من ماله حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم (?)، قال النحاس: وهو أحسن ما روي في تفسير الآية (?). وهو اختيار إلكيا الطبري (?). وعن ابن عباس رواية أخرى ذكرها ابن جرير عنه قال: يأكل بالمعروف: بأطراف أصابعه (?).
ومذهب الشافعي أنه يجوز الأكل للفقير إذا انقطع عن كسب، ولا يرد بدَله، ويأخذ أقل الأمرين من النفقة وأجرة عليه.
وعن الحسن بن حي: الأكل بالمعروف لوصي الأب دون وصي الحاكم؛ لأنه يأخذ أجرًا فلا حاجة إلى الأكل أيضًا، بخلاف الأول. وقال بعض العلماء منهم ربيعة ويحيى بن سعيد: أن المخاطب بهذِه الآية ولي اليتيم إن كان غنيًّا وسع الولي عليه، وعفَّ عن ماله، وإن كان فقيرًا أنفق عليه بقدره (?).