وفيه: أن لمولى اليتيمة أن ينكحها من نفسه إذا عدل في صداقها، وهو قول مالك والشافعي (?).
فصل:
قال مثلَ قول عائشة في الآية ابن عباس (?). وفيه: تزويجهن قبل البلوغ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (?). وقيل: اليتامى في الآية البالغات؛ احتجاجًا بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: "واليتيمة تستأمر في نفسها" (?) لا يكون ذلك إلا بعد البلوغ وستكون لنا عودة إلى ذلك في النكاح إن شاء الله.