وفي آخره "الْيَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ". وسلف في الشهادات مختصرًا أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين على المدعى عليه (?). وأخرجه في الشركة أيضا (?). ومسلم والأربعة (?).

وتخرزان: بضم الراء وكسرها. والإشفى: المثقب. والهمزة فيه زائدة، وهو الذي (تخرزه) (?) الأساكفة، وهو السقاء. والمزادة وما أشبههما، والمخصف: النعل.

واحتج بهذا الحديث من نفى القسامة وهم أهل العراق، وقالوا: يحلف المدعى عليه في كل شيء، والأحاديث السالفة ترد عليهم، كقوله: "أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟ " (?). وحمل هذا الحديث بعض المالكية على عدم اللوث.

وقوله: "اليمين على المدعى عليه" أي: فإن نكل حلف المدعي. وقال قوم: لا يحلف، واختلفوا هل يغرم المدعى عليه إذا نكل ويسجن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015