وفي أبي داود من حديث الحسن عن جابر - رضي الله عنه -، ولم يسمع منه أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: لا أعفو عمن قتل بعد أخذ الدية (?).
وروي مرسلًا عن الحسن (?) وكأنه أشبه. قال أبو الليث: معناه عندنا: أنه إذا طلب الولي القتل، فأما إذا عفا عنه الثاني وتركه جاز عفوه؛ لأنه قتل بغير حق فكان كالقاتل الأول؛ لأنه لو عفا عنه جاز ذلك فكذلك الثاني (?).