وقوله: (وَنَدْخُل)، كذا هو هنا بالواو وفي البخاري أيضًا ومسلم بحذفها (?).

الخامسة عشرة: قوله: (فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، أَمَرَهُمْ بِالإِيمَانِ باللهِ وحده) إلى آخره. وعدَّ خمسة ويجاب: بأنه أمرهم بالأربع التي وعدهم ثم زادهم خامسة وهي أداء الخمس؛ لأنهم كانوا مجاورين كفار مضر فكانوا أهل جهاد، ويكون قوله: ("وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ المَغْنَمِ الخُمُسَ"). معطوفًا على أربع أي: أمرهم باربع وبأن يعطوا، والشهادتان في حكم واحد. وجواب ثانٍ وهو أن أول الأربع إقام الصلاة، وذكر كلمة التوحيد؛ لأنها الأساس، وقد رواه البخاري في كتاب: الأدب وفيه: "أقيموا الصلاة" (?) إلى آخره وليس فيه ذكر الشهادة، وفي بعض طرقه حذف الصوم (?).

السادسة عشرة: هذا الحديث موافق لحديث: "بُني الإسلام على خمس" (?) ولتفسير الإسلام بخمسة في حديث جبريل -عليه السلام- (?) وقد سلف أن ما يُسمى إسلامًا يُسمى إيمانًا. قيل: وإنما لم يذكر هنا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015