سلف في الصلاة، في باب: من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت، وفي باب: قضاء الصلوات الأولى فالأولى، وباب: الصلاة عند مناهضة الحصون (?).

ويوم الخندق المراد به: وقته. قال الداودي: يعني: عامه. والعرب تقول: يوم كذا؛ لحرب كانت بينهم يسمونها باليوم. وفيه حجة للجمهور أن الوسطى العصر.

وقال الشافعي ومالك: الصبح. واعتذر بعضهم بأن العصر والوسطى ذلك اليوم؛ لأنه شغل عن ثلاث صلوات وسطهن العصر.

والمسألة مفردة بالتأليف (?)، وفيها نحو عشرين قولاً.

وفيه البداءة بالمنسية قبل الحاضرة، إذا قلنا: إن المغرب له وقت واحد، فإن قلنا: لها وقتان، فأولى.

والعامد كالناسي، ولا عبرة بخلاف ابن حزم فيه، وشذوذ بعض التابعين أيضًا.

وإنما أخر؛ لأنه لم تنزل صلاة الخوف إذ ذاك.

الحديث السادس عشر:

حديث جابر - رضي الله عنه -: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الأَحْزَابِ: "مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَر القَوْمِ؟ ". فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا .. الحديث.

وقد سلف في الجهاد في باب: فضل الطليعة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015