4075 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ، وَهْوَ يُسْأَلُ عَنْ جُرْحِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لأَعْرِفُ مَنْ كَانَ يَغْسِلُ جُرْحَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَنْ كَانَ يَسْكُبُ الْمَاء, وَبِمَا دُووِىَ. قَال: كَانَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ - بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَغْسِلُهُ وَعَلِيٌّ يَسْكُبُ الْمَاءَ بِالْمِجَنِّ، فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَاءَ لاَ يَزِيدُ الدَّمَ إِلاَّ كَثْرَةً أَخَذَتْ قِطْعَةً مِنْ حَصِيرٍ، فَأَحْرَقَتْهَا وَأَلْصَقَتْهَا فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ يَوْمَئِذٍ، وَجُرِحَ وَجْهُهُ، وَكُسِرَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ. [انظر: 243
- مسلم:1790 - فتح: 7/ 372]
4076 - حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ, حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ, حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج, عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَار, عَنْ عِكْرِمَة, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ نَبِيٌّ، واشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى مَنْ دَمَّي وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. [انظر: 4074 - فتح: 7/ 372]
ذكر فيه حديث ابن عَبَّاسٍ السالف قَبل: "اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ على مَنْ قَتَلَهُ نَبِيٌّ، وَعَلَى مَنْ دَمَّي وَجْهَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -".
وحديث سَهْلِ بْنَ سَعْدٍ، وَهْوَ يُسْأَلُ عَنْ جُرْحِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: أَمَا والله إِنِّي لأَعْرِفُ مَنْ كَانَ يَغْسِلُ جُرْحَهُ .. الحديث.
وفيه: (وَكُسِرَتِ البَيْضَةُ على رَأسِهِ). وقد سلف ما فيه، وفيه: جواز التداوي.
والمجن: الترس.