{جَنَّتَانِ (46)} [الرحمن: 46] وقال: {فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ} [الأعراف: 99] ونظائره كثيرة. والسب في اللغة: الشتم والتكلم في العرض بما يعيبه (?). والفسق: الخروج لغة، وشرعًا: الخروج عن الطاعة (?).
وقوله: ("وقتاله كفر") لابد من تأويله فإن قتاله بغير حق لا يخرجه عن الملة عند أهل الحق ولا يكفر به، وفيه أقوال:
أصحها: أن المراد به (كفران) (?) الحقوق، فإن للمسلم حقوقًا على أخيه كما تظاهرت به الأحاديث الصحيحة منها: "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه" (?) الحديث. فإذا قاتله فقد كفر تلك الحقوق.
ثانيها: أن المراد به: من استحله (من غير) (?) موجب ولا تأويل.
أشار إليه الخطابي (?) وهو محتمل على بُعد، والأصح الأول وبه يحصل الزجر عن انتهاك حرمات المسلمين فهو أكثر فائدة.
ثالثها: أنه شابه فعل الكفار.
رابعها: أن المراد بالمقاتلة: المشادة والتناول باليد والتطاول عليه.
قَالَ ابن بطال: العرب تسمي المشادة: المقاتلة. كما قَالَ - صلى الله عليه وسلم - في المار