وفي "المعجم" للطبراني أنه - صلى الله عليه وسلم - سماه طيبًا (?)، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه (?)، فلا يجوزونه للمحرم، وخالفوه.
و (الكتم): ورق يخضب به، وقيل: إنه يلطخ مع الوسمة، وقيل: إنه الوسمة، وأطال بعضهم في وصفه وهو بالتخفيف خلافًا لأبي عبيدة حيث شدده. ذكره في "ديوان الأدب"، وفيه جواز الصبغ، وقد سلف ذكره، ويشبه أن يريد استعمال الكتم مجردًا عن الحناء، فإن الحناء إذا غسل بالكتم جاء أسود، وعلى قول من كره تغيير الشيب بالسواد لا يجوز، وذكر بعضهم أنه حناء قريش يعني الذي صبغه أصفر. وقال بعضهم: هو النيل.
الحديث التاسع عشر:
حديث عائشة رضي الله عنها، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ كَلْبٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ بَكْرٍ، فَلَمَّا هَاجَرَ أَبُو بَكْرٍ طَلَّقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا ابن عَمِّهَا هذا الشَّاعِرُ الذِي قَالَ هذه القَصيدَةَ، ورَثَى بها كُفَّارَ قُرَيْشٍ:
وَمَاذَا بِالْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ ... مِنَ الشِّيزى تُزَيَّنُ بِالسَّنَامِ
وَمَاذَا بِالْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ ... مِنَ القَيْنَاتِ وَالشَّرْبِ الكِرَامِ
تُحَيِّي بِالسَّلَامَةِ أُمُّ بَكْرٍ ... فَهَلْ لِي بَعْدَ قَوْمِي مِنْ سَلَامِ
يُحَدِّثُنَا الرَّسُولُ بِأَنْ سَنَحْيَا ... وَكيْفَ حَيَاةُ أَصْدَاءٍ وَهَامِ