صحتها، فإنها ليست في "الموطأ"، وإنما (فيه) (?): "أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ" (?) وهذا عجيب؛ فالزيادة ثابتة لا شك في صحتها ولا مرية.
الرابعة عشرة: صحة الاكتفاء بالاعتقاد من غير نظر ولا استدلال، لكنه يحتمل أن ذَلِكَ صح عنده بالدليل وإنما أشكلت عليه الأحكام.
الخامسة عشرة: استعمال الصدق في خبر المستقبل. وقال ابن قتيبة: الكذب مخالفة الخبر في الماضي، والخلف في مخالفته في المستقبل (?).
فعلى هذا يكون الصدق في الخبر عن الماضي والوفاء في المستقبل، وهذا الحديث يرد عليه مع قوله تعالى: {ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ} [هود: 65].
السادسة عشرة: الرد على المرجئة؛ إذ شَرطَ في فلاحه أن لا ينقص من الأعمال والفرائض المذكورة.