فصل:

سلف تفسير حديث: "الخير (?) معقود بنواصي الخيل" في الجهاد واضحًا.

وأما فقه حديث عروة فإذا وكل في شراء شاة بدينار فاشترطا شاتين بدينار كل واحدة منهما أو إحداهما مساوية لدينار، فيقع الشراء للموكل، وفي تصرف الفضولي للشافعي قولان: أظهرهما على البطلان، وثانيهما: موقوف إن أجاز مالكه، بعذر وإلا فلا؛ تعلقًا بهذا الحديث، وهو مشهور مذهب مالك وأبي حنيفة وإسحاق، واختلف قول المالكية فيما إذا أمر بشراء سلعة فوجد سلعتين من صفة ما أمر به، وفيهما ما أمر به وأخذ، وقدر على شراء واحدة بحصتها من الثمن، فقال ابن القاسم: الآمر غير إن شاء أخذ واحدة بحصتها من الثمن، ويرجع ببقية الثمن على المأمور، وإن شاء أخذهما جميعًا، وقال أصبغ عند ابن حبيب: يلزمان الآمر جميعًا، وقال عبد الملك في "مبسوطه": إن شاء الآمر أخذهما جميعا أو تركهما جميعا.

الحديث الخامس:

حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الخَيْرُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ».

وقد سلف كما قلنا في الجهاد.

الحديث السادس أيضا وفيه أبو التياح واسمه: يزيد بن حميد، وشيخه فيه: قيس بن حفص بن القعقاع أبو محمد البصري الدارمي مولاهم، من أفراده، وقال: مات سنة تسع وعشرين ومائتين،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015