وقد سلف حكمه في الصلاة، وهو أيضًا فعل الجبابرة، ويقال: هو استراحة أهل النار.
الحديث العاشر:
حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِي أَجَلِ مَنْ خَلَا مِنَ الأُمَمِ مَا بَيْنَ صَلَاةِ العَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ .. " الحديث تقدم في الصلاة (?).
الحديث الحادي عشر وتالياه:
حديث ابن عباس قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: قَاتَلَ اللهُ فُلَانًا، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمِ الشُّحُومُ، فَجَملُوهَا فَبَاعُوهَا؟ ".
تَابَعَهُ جَابِرٌ وَأَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
(تقدمت هذِه الثلاثة في البيع) (?) (?) ومعنى "جملوها": أذابوها ويقال: أجملوها بمعنى واحد (?).
وفيه دليل أن ما حرم أكله حرم بيعه، وقال ابن وهب: يجوز بيع زيت الفأر إذا بيَّن وهو عنده حرام أكله.