وفيه: دلالة على قبول عمل المرتكب الكبائر من المسلمين، وأن الله يتجاوز عن الكبيرة بالعمل اليسير من الخير؛ تفضلًا منه.

الحديث الثاني:

حديث أَبِي طَلْحَةَ: "لَا تَدْخُلُ المَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ". وقد سلف قريبًا في باب إذا قال أحدكم آمين.

الحديث الثالث:

حديث ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - أنه - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِقَتْلِ الكِلَابِ. وأخرجه مسلم أيضًا (?).

الرابع:

حديث أَبَي هُرَيْرَةَ - عليه السلام -: "مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا نقص مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ".

وحديث سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ الشنوي أَنَّهُ سَمِعَ النبي - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَومٍ قِيرَاط".

وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وسفيان سلفا في أثناء المزارعة (?)، قال ابن التين: وما ذكره في الكلاب من الأحاديث هو في كلاب الدور. قال: وفيه دليل أن قاتلها مأجور لا قيمة عليه.

قلت: وذكره لها في هذا الباب لما يأتي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وغيره أنهم من الجن، والترجمة قريبة من ذكر الجن.

وحديث نافع عن ابن عمر هنا مطلق، وحديث عبد الله بن دينار عنه: "إلا كلب صيد وكلب غنم أو ماشية" ردها للأول، فإن القصة واحدة والراوي واحد، وما كان كذلك وجب فيه ذلك بالإجماع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015