وفي النسائي عن هقل، عن الأوزاعي، كرواية الجماعة، وقال: (هذا خطأ) (?)، ثم رواه من حديث الوليد، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عبيد الله قال: حدثني أبو طلحة فذكره (?).
وعند الترمذي مصححًا عن عبيد الله قال: دخلت على أبي طلحة أعوده، وعنده سهل بن حنيف، فدعا أبو طلحة إنسانًا ينزع نمطًا تحته، فقال له سهل: لم تنزعه؟ قال: لأن فيه تصاوير، وقال فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - ما علمت، قال سهل: أولم يقل: "إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ" قال: بلى، ولكنه أطيب لنفسي (?).
وللنسائي: قال عبيد الله: خرجت أنا وعثمان بن حنيف نعود أبا طلحة، وفيه: فقال له عثمان: أما سمعت يا أبا طلحة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين نهى عن الصور يقول: "إِلَّا رَقْمًا" الحديث (?).
قال الخطابي: أجل الرقم: الكتابة، رقمت الكتاب أرقمه رقمًا، وقال تعالى في: {كِتَابٌ مَرْقُومٌ (9)} [المطففين: 9] والصورة غير الرقم، ولعله أراد أن الصورة المنهي عنها ما كان له شخص ماثِلٌ دون ما كان منسوجًا في ثوب، وهذا قد ذهب إليه قوم، ولكن حديث القاسم، عن