20 - باب المُوَادَعَةِ من غَيْرِ وَقْتٍ، وقوله - عليه السلام -: "أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ الله بِهِ"

هذا الحديث سلف. وليس في أمر المهادنة حد عند أهل العلم لا يجوز غيره، وإنما ذلك على حسب الحاجة، والاجتهاد في ذلك (إلى الإمام) (?) وأهل الرأي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015