المصيب. وتوقف الطبري وغيره في تعيين المحق منهم، وصرح (به الجمهور) (?) إذ كان أفضل من كان عَلَى وجه الدنيا حينئذ.
وتأول غيره بوجوب القيام بتغيير المنكر في طلب قتلة عثمان الذين في عسكره، وأنهم لا يعتقدون إمامة، ولا (يعطون) (?) بيعة حتَّى نقضوا ذَلِكَ، ولم ير هو دفعهم إذ الحكم فيهم للإمام، وكانت الأمور لم تستقر، وفيهم عدد ولهم منعة وشوكة، ولو أظهر تسليمهم أولًا أو القصاص منهم لاضطرب الأمر، ومنهم جماعة لم يدخلوا في شيء، واحتجوا بالنهي عن التلبس بالفتن، وعذروا الطائفتين بتأويلهم، ولم يروا إحداهما باغية فيقاتلوها (?).
التاسع:
قوله - صلى الله عليه وسلم -: ("إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ") وفي رواية أخرى: "إنه قَدْ أراد قتل صاحبه" (?) فيه حجة للقول الصحيح الذي عليه. الجمهور: أن العزم عَلَى الذنب، والعقد عَلَى عمله معصية يأثم به وإن لم يعمله ولا تكلم به، بخلاف الهم المعفو عنه، وللمخالف أن يقول: هذا فعل أكثر من العزم، وهو المواجهة والقتال (?).