أن نلقي الحمر الأهلية نيئة ونضيجة، ثم أمرنا بها بعد ذلك (?)، وصحَّ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: إنما كرهت إبقاءً على الظهر.
ولأبي داود من حديث غالب بن أبجر: أنه قال: يا رسول الله لم يبق في مالي شيءٌ أطعم أهلي إلا حمرٌ لي، فقال: "أطعم أهلك من سمين مالك" (?) إسناده متماسك، وله متابعات، والأحاديث الثابتة ترده.
قال الخطابي: حديث غالب مختلف في إسناده (?)، ولا يثبت، والنهي ثابت، وقال عبد الحق: ليس هو بمتصل الإسناد (?)، وقال السهيلي: ضعيفه، ولا يعارض بمثله حديث النهي (?).
فصل:
في حديث ابن مغفل جواز أكل شحوم ذبيحة اليهود المحرمة عليهم، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وقال مالك: هي مكروهة، وقال أشهب وابن القاسم، وبعض أصحاب أحمد: هي محرمة، وحكي أيضًا عن مالك.
آخر الخمس ولله الحمد