فصل:

وقول عمر: (كان عليّ اعتكاف يومٍ في الجاهلية)، قيل: يريد زمن الجاهلية وهو مسلم، وقيل: وهو كافر، ونسخ ذلك، ذكره ابن التين. وإنما ذكره هنا؛ لذكر الجاريتين.

وفيه: أن سبي حنين كان قسم بعد الانتظار.

والسكك: الطرق. وقوله: (فمَنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - على سبي حنين).

فيه: قبول ما فشا من الخير وإن لم يسمعه من يعتمد عليه.

وقول نافع: (لم يعتمر من الجعرانة). قد أسلفنا أنه وهم، وأنه اعتمر منها. قال ابن التين: قد ذكر جماعة أنه اعتمر منها حين فرغ من حنين والطائف، وكان ذلك عام ثمانية، وانصرف من العمرة في آخر ذي القعدة، وحجّ بالناس غياث بن أسيد، وليس في قول نافع حجة؛ لأنّ ابن عمر ليس كلَّ ما علمه حدَّث به نافعًا, ولا كل ما حدث به من حفظه نافع ولا كلَّ ما علمه ابن عمر لا ينساه. والعمرة من الجعرانة أشهر من هذا وأظهر من أن يشك فيها.

وقول ابن عمر: ومن الخمس: صواب؛ لأنّ الغنيمة إذا قسمت لم يختلف في ملكهم لها.

فصل:

وقول عمرو بن تغلب: (عتبوا)، أي: لاموا، قال الخليل: حقيقة العتاب: مخاطبة الإدلال ومذاكرة الموجدة.

فصل:

وقوله في حديث أنس الثاني: "إني لأعطي رجالًا حديثي عهد بكفر" هو جار على مذهب سيبويه وحده في قوله: مررت برجل حسن وجهه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015