العاصي: لا تسهم له يا رسول الله فذكر الحديث (?).
وحجة أهل المقالة الأولى أنه - عليه السلام - قال "إن عثمان انطلق في حاجة الله ورسوله" (?) فضرب له بسهم، ولم يضرب لأحد غيره، أفلا ترى أنه جعله كمن حضر؟! فيقاس عليه غيره مما في معناه.
وأما حديث أبي هريرة فوجهه أنه - عليه السلام - وجه أبانًا إلى نجد قبل أن يتهيأ خروجه إلى خيبر، ثم حدث من خروج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى خيبر ما حدث، فكان ما غاب فيه أبان من ذلك، ليس هو لشغل شغله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حضوره خيبر بعد إرادته إياها، فيكون كمن حضرها (?).
فهذان الحديثان أصلان لكل من أراد الخروج مع الإمام إلى قتال العدو، فرده الإمام عن ذلك بأمر آخر من أمور المسلمين، فتشاغل به حتى غنم الإمام، فهو كمن حضر يسهم له. وكل من تشاغل بشغل نفسه أو بشغل المسلمين فمن كان دخوله فيه متقدمًا ثم حدث للإمام قتال عدو فتوجه له فغنم، فلا حق للرجل في الغنيمة، وهي لمن حضرها.
واحتج أهل المقالة الثانية فقالوا: إن إعطاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعثمان وهو لم يحضر بدرًا خصوص له؛ لأن الله تعالى جعل الغنائم لمن غنمها.