والخامس في الصلاة (?)، والسادس في بدء الخلق، والطلاق والمناقب، والفتن، وأخرجه أيضًا مسلم (?)، والسابع سلف في الشهادات ويأتي في النكاح وأخرجه مسلم (?) أيضًا.

ودخول هذِه الترجمة في الفقه؛ لأن سكناهن في بيوت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الخصائص كما استحققن النفقة بحبسهن أبدًا.

وهذِه الأحاديث ساقها إذ فيها نسبة البيوت إليهن، تنبيهًا على أن بهذِه النسبة يتحقق دوام استحقاقهن البيوت ما بقين، وحديث صفية ظاهر فيما ترجم له.

وقوله فيه: "أن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم" هو إشارة إلى قوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب: 33] أي: لو جلست في بيتها لم يعرض لها، واعترض الإسماعيلي، فقال: حديث ابن عمر -يعني السادس- لا دلالة فيه على الملك الذي أراده البخاري؛ لأن المستعير والمستأجر والمالك يستوون في المسكن.

وقال الطبري: إن قلتَ: إن كان لا يورث - صلى الله عليه وسلم -بالحديث السالف- فكيف سكن أزواجه بعده في مساكنه، إن كنَّ لم يرثنه، وكيف لم يخرجن عنها؟ ثم أجاب بأن طائفة من العلماء قالت: إنه - صلى الله عليه وسلم - إنما جعل لكل امرأة منهن كانت ساكنة في مسكن سكنها الذي كانت تسكنه في حياته،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015