قالا: وليس في الصحابة أبو بشير غيره (?)، وليس كما ذكرا، كما أوضحته في كنى الكتب الستة من كتابي.
فإن قلتَ: لا ذكر للجرس في الحديث، فكيف بوب له؟ قلتُ: تمحل له بعضهم بقول الخطابي: أمر بقطع القلائد؛ لأنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس (?). وليس بجيد، ففي "الموطآت" للدارقطني من رواية عمر بن عثمان، عن مالك به، وفيه: ولا جرس في عنق بعير إلا قطع.
ومن عادته الإحالة على أطراف الحديث في التبويب. قَالَ أبو عمر: وفي رواية روح بن عبادة، عن مالك: فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زيدًا مولاه. قَالَ: وهو عندي زيد بن حارثة (?)، ولأبي داود: عن أبي وهب الجيشاني مرفوعًا: "اربطوا (?) الخيل وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار" (?).
قَالَ مالك في "الموطأ" إثر حديث الباب: أرى ذَلِكَ من العين (?)، ففسر المعنى الذي من أجله أمر الشارع بقطع القلائد، وذلك أن الذي قلدها إذا اعتقد أنها ترد العين فقد ظن أنها ترد القدر، ولا يجوز اعتقاد هذالأولهذا روي أن الرفقة التي فيها الجرس لا تصحبها الملائكة (?)، وقال ابن حبان في "صحيحه": المراد: رفقة فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأجل الوحي (?). فأغرب.