سلاح. وأجازه محمد بن الحنفية وعروة والحسن البصري، وهو قول أبي يوسف والشافعي. وذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون أنه استخف الحرير في الجهاد والصلاة به حينئذ للترهيب على العدو والمباهاة. وفي "مختصر ابن شعبان" عن ابن الماجشون، عن مالك مثل ما ذكره ابن حبيب.
وقال الطبري: من كره لباسه في الحرب وغيره فإنهم جعلوا النهي عنه عامًّا في كل حال، ومن رخص فيه في الحرب احتجوا بحديث الباب، فبان بذلك أن من قصد بلبسه دفع ما هو أعظم عليه من أذى الحكة كأسلحة العدو والمريد نفس لابسه لقتل وشبهه فله من ذَلِكَ نظير الذي كان لعبد الرحمن والزبير بن العوام بسبب الحكة والقمل.
ومن الحجة أيضًا حديث أسماء أخرجه حجاج، عن أبي [عمر] (?) -ختن عطاء- عنها أنها أخرجت جبة مزررة بالديباج وقالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبسها في الحرب (?).
قَالَ المهلب: ولباسه في الحرب من باب الإرهاب على العدو، وكذلك ما رخص فيه من تحلية السيوف، وكل ما يستعمل في الحرب هو من هذا الباب، ويدل على أن أفضل ما استعمل في قتال العدو التحيل في قذف الرعب في قلوبهم، وكذلك رخص في الاحتيال في الحرب.
وقال - صلى الله عليه وسلم - لأبي دجانة وهو يتبختر في مشيته: "إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع" (?)؛ لما في ذَلِكَ من الإرهاب والازدهاء على الأعداء.