ركوبه، ثم ركب بعده إلى الآن (?).
ولا حجة لمن منع ركوبه؛ لأن السنة أَبَاحَتْهُ (للجهاد) (?) للرجال والنساء في حديث الباب وغيره، وهي الحجة وفيها الأسوة، وقد ذكر أبو عبيد أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ركوبه في وقت ارتجاجه وصعوبته، ساقه من حديث أبي عمران الجوني عن زهير بن عبد الله يرفعه: "من ركب البحر إذ التَجَّ" أو قَالَ: "ارْتَجَّ فقد برئت منه الذمَّة" أو قَالَ: "فلا يلومن إلا نفسه" (?)، قَالَ أبو عبيد: وأكثر ظني أنه قَالَ التج باللام (?)، فدل على أن ركوبه مباح في غير هذا الوقت في كل شيء في التجارة وغيرها وقد سبق في باب التجارة في البحر من البيوع واضحًا.