فقالوا: هذا من متاعه فقالا: اشتريناه منه فارتفعوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزلت: {فَإِنْ عُثِرَ} إلى قوله: {مَقَامَهُمَا} من أولياء الميت فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلين من أهل الميت فكان يقول: صدق الله ورسوله وبلغ، إني لأنا أخذت الإناء. والجام: إناء يشوب به (?). كما سيأتي.
إذا تقرر ذَلِكَ فقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ} هي: الشهادة بالحقوق عند الحكام، أو شهادة الحضور للوصية وإليه الإشارة بقوله: {وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللهِ} أي أمانته، أو أيمان، عبَّر عنها بلفظ الشهادة كاللعان أقوال
وقوله: ({حِينَ الْوَصِيَّةِ}) أي: شهادة هذا الحال شهادة اثنين ويحتمل ليكن أن يشهد اثنان.
وقوله تعالى: ({اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ}) قَالَ ابن عباس: تجوز شهادة أهل الكفر على المسلمين في الوصية في السفر، وأخذ في ذَلِكَ بالحديث الشعبيُّ وابنُ المسيب وجماعة التابعين، ورأوا الآية محكمة غير منسوخة (?).
وقالت طائفة: إنها منسوخة بقوله: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} وهو قول زيد بن أسلم ومالك والكوفيين والشافعي واحتجوا بقوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} وأهل الكتاب ليسوا بعدول، ولا ممن ترضى شهادتهم.
قَالَ ابن زيد: لم يكن الإسلام إلا بالمدينة فجازت شهادة أهل الكتاب، واليوم طبق الإسلام الأرض.