العتق في المرض من الثلث. فكذا الهبة والصدقة لاشتراكها في تفويت المال.

وقوله: (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابنةٌ). حدث له بعد ذَلِكَ خمسة من الولد. واختلف متى عاده - صلى الله عليه وسلم -. والصواب: في حجة الوداع، وبه قَالَ الزهري (?).

وقال ابن عيينة: في يوم الفتح (?)، وغلطوه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015