العتق في المرض من الثلث. فكذا الهبة والصدقة لاشتراكها في تفويت المال.
وقوله: (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابنةٌ). حدث له بعد ذَلِكَ خمسة من الولد. واختلف متى عاده - صلى الله عليه وسلم -. والصواب: في حجة الوداع، وبه قَالَ الزهري .
وقال ابن عيينة: في يوم الفتح ، وغلطوه .