ولما ذكر ابن الحصار في "ناسخه" قول ابن عباس وابن عمر قَالَ: هذا إنما هو نقل وتصريح بالنسخ، وليس برأي ولا اجتهاد. وفي ابن ماجه بإسناد ضعيف من حديث جابر مرفوعًا: "من مات على وصية مات على سبيل وسنة وتقى وشهادة، ومات مغفورًا له" (?) ومن حديث أنس مرفوعًا: "المحروم من حرم وصيته" (?).

وفي المسألة قول ثالث، قاله أبو ثور: إنها ليست واجبة إلا على رجل عليه دين أو عنده مال لقوم، فواجب أن يكتب وصيته ويخبر بما عليه؛ لأن الله فرض أداء الأمانات، فمن لا حق عليه ولا أمانة قبله فليس. بواجب عليه أن يوصي (?)، يقويه قوله: "مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمِ" (?) فأضاف الحق إليه؛ كقوله: هذا حق زيد فلا ينبغي أن يتركه، فإذا تركه لم يلزمه.

وقد سلف رواية: يريد الوصية، فعلق ذَلِكَ بإرادة الموصي، ولو كانت واجبة لم يعلقها بإرادته، وهو رأي الجماعة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015