وقال النحاس في "ناسخه": في هذِه الآية خمسة أقوال.
فمن قَالَ: القرآن يجوز أن ينسخ بالسنة قال: نسخها: "لا وصية لوارث" (?) ومن منع قَالَ: نسخها الفرائض.
قَالَ ابن عباس: نسخها: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ} [النساء: 7] (?). وقال مجاهد: {يُوصِيكُمُ اللهُ} (?).
وقال الحسن: نسخت للوالدين وثبتت للأقربين الذين لا يرثون (?)، وكذا روي عن ابن عباس (?).
وقال النخعي والشعبي: الوصية للوالدين، والأقربين على الندب (?).
وقال الضحاك وطاوس: الوصية للوالدين والأقربين واجبة بنص القرآن إذا كانوا لا يرثون. قَالَ طاوس: من أوصى لأجانب وله أقرباء فردت للأقرباء (?).