قال ابن بطال: وذلك مردود بإجماع. فإن لم يرد فوصيته من الثلث، ذكره في باب: الصدقة عند الموت (?).
ومعنى {غَيْرَ مُتَجَانِفٍ}: أي غير مائل إلى حرام، كما ذكره البخاري حيث قَالَ: ({مُتَجَانِفٍ}): مائل. وهو ما ذكره الطبري عن عطاء (?)، وقال أبو عبيدة: جورًا عن الحق وعدولًا (?).
إذا تقرر ذَلِكَ:
فحديث ابن عمر أخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن نافع عنه كما سلف به، ورواه عبد الله بن نمير وعبدة بن سليمان، عن عبيد الله، عن نافع (?)، كما رواه مالك، أفاده ابن حزم قَالَ: ورواه (يونس) (?) بن يزيد عن نافع أيضًا كذلك (?)، وكذا رواه ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، [عن ابن شهاب] (?) عن سالم بن عبد الله، عن أبيه (?).