11 - باب الشُّرُوطِ فِي الطَّلاَقِ

وَقَالَ ابْنُ المُسَيَّبِ وَالحَسَنُ وَعَطَاءٌ: إِنْ بَدَأَ بِالطَّلاَقِ أَوْ أَخَّرَ فَهُوَ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ.

2727 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبْتَاعَ المُهَاجِرُ لِلأَعْرَابِيِّ، وَأَنْ تَشْتَرِطَ المَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ، وَعَنِ التَّصْرِيَةِ. تَابَعَهُ مُعَاذٌ وَعَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ شُعْبَةَ. وَقَالَ غُنْدَرٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ: نُهِيَ. وَقَالَ آدَمُ: نُهِينَا. وَقَالَ النَّضْرُ، وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: نَهَى. [انظر: 2140 - مسلم: 1413، 1515 - فتح: 5/ 324]

وقال ابن المسيب والحسن وعطاء: إن بدأ بالطلاق أو أخر فهو أحق بشرطه.

ثم ذكر حديث أَبِي هُرَيْرَةَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ التَّلَقِّي، وفيه: وَأَنْ تَشْتَرِطَ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا.

(تابعه- يعني: تابع ابنَ عرعرةَ معاذٌ وعبدُ الصمد، عن شعبة. وقال غندر وعبد الرحمن: نُهي، وقال آدم: نهينا، وقال النضر وحجاج بن منهال: نهى.

أسند النسائي (?) منها متابعة حجاج فقال: حدثنا عبد الله (بن) (?) محمد، عن حجاج.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015