وذكر معمر، عن الزهري قال: نزلت الآية على رسول الله وهو بأسفل الحديبية، وكان صالحهم على أن من آتاه منهم رده إليهم، فلما جاء النساء نزلت عليه الآية وأمره أن يرد الصداق إلى أزواجهن (?). فحكم - عليه السلام - في النساء بحكم الله في القرآن، وبين المعنى في ذلك بقوله تعالى {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: 10]، فأخبر تعالى أن وطء المؤمنات حرام على الكفار؛ فلذلك لم يرد إليهم النساء، وقد روي في هذا الحديث ما يدل أن الشرط إنما وقع في صلح أهل مكة، أن يرد الرجال خاصة ولم يقع على النساء، وهو قول سهيل: (وعلى أن لا يأتيك منا رجل إلا رددته إلينا) فلم يدخل في ذلك النساء، ذكره البخاري في باب الشروط في الجهاد (?).
وذكر ابن الطلاع، عن المفضل: أن يوم الحديبية جاءت سبيعة الأسلمية من مكة مسلمة فأقبل زوجها في طلبها، وقال: يا محمد، رد عليَّ امرأتي، فأنزل الله الآية. فلما استحلفها - عليه السلام - رد على زوجها مهرها، والذي أنفق عليها، ولم يردها عليه.