ويعضد هذا أن القضية اشتهرت وانتشرت فيبعدُ أن ينفرد بها واحد سلمناه، لكنه خبر لا شهادة، فلا يشترط العدد فيه، وحينئذٍ يستدل به على قبول أخبار الآحاد، والعمل بها في الدعاء وغيرها.
وقال النووي: بعث أنيس عند علماء أصحابنا يعلم المرأة، بأن هذا الرجل قذفك، ولك عنده حق القذف، فتطلب به أو تعفو، إلا أن تعترف بالزنا فلا يجب عليه شيء، فلما ذهب إليها اعترفت، فأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجمت. قال: ولابد من هذا التأويل (?).
وفيه: من الأحكام أن زنا المرأة لا يفسخ نكاحها من زوجها.
وأما حديث عائشة فسيأتي الكلام عليه في موضعه.
وشيخه فيه يعقوب، ثنا إبراهيم بن سعد. قيل: إنه يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وقيل بزيادة ابن سعد (ع)، وقيل: ابن حُميد (خ) بن كاسب وقيل: ابن محمد (ق) بن عيسى الزهري (?)، كذا ذكره ابن السكن وأنكره الحاكم، وزعم أبو نعيم أنه يعقوب بن إبراهيم، وذكر الكلاباذي والحاكم أبو عبد الله، أنه يعقوب بن حميد، والله أعلم.