ولا شك في انعقاد اليمين باسم الذات والصفات العليَّة، وألْحَقَ أحْمَدُ بالله رسوله (?). وفي غيرهما ممنوع، وهل هو منع تحريم أو تنزيه؟ ولا شك في التحريم فيما إذا حلف بالأنصاب والأزلام واللات والعزى، فإن قصد تعظيمها فكفر.
وفيه أربعة أدلة على عدم الوتر:
أحدها: أن سؤاله عن الإسلام يقتضي السؤال عما يجب عليه فقال: "خمس صلوات"
ثانيها: أن الأعرابي أعاد السؤال بلفظٍ أعم من الأول فقال: هل عليَّ غيرها؟ فقال: "لا" ولو كان واجبًا لذكره.
ثالثها: إخباره بأن ما زاد على ذلك تطوع.
رابعها: يمين الأعرابي، وقوله: "أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ". وقد تقدم.