فرع: اختلف في شهادة امرأتين مع الفُشُوّ وامرأتين من غير الفشو،
وفي شهادة أحد الأبوين بالرضاع، كما حكاه ابن التين، فقال ابن القاسم: إن شهدت أم الزوج أو أم الزوجة لم تقبل شهادتهما إلا أن
يكون قد فشا.
وعن ابن حبيب، عن مالك: إذا قالت المرأة ذلك في أمها أو أبيها، أو قاله الأب في ولده، وقعت الفرقة (?).
فرع: قال أبو عبد الرحمن العتقي: اختلفوا في عدد من يجب قبول شهادته من النساء على ما لا يطلع عليه الرجال، فقالت طائفة: لا يقبل أقل من أربع.
وهذا قول أهل البيت والنخعي وعطاء (?).
وهو رأي الشافعي وأبي ثور (?)، وقالت طائفة: تجوز شهادة امرأتين على ما لا يطلع عليه الرجال. وبه قال ابن شبرمة وابن أبي ليلى (?).
وعن مالك: إذا كانت مع القابلة امرأة أخرى فشهادتها جائزة (?).
وروي عن الشعبي أنه أجاز شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال (?)، وعن مالك: أرى أن تجوز شهادة المرأتين في الدين مع يمين صاحبه (?).