وأحد قولي إياس بن معاوية، وأحد قولي ابن أبي ليلى، وهو قول مالك والليث وأحمد وإسحاق وأبي سليمان وأصحابنا.

وقالت طائفةٌ: يجوز فيما عرف قبل العمى، ولا يجوز فيما عرف بعده.

وهو أحد قولي الحسن، واحد قولي ابن أبي ليلى، وهو قول أبي يوسف والشافعي وأصحابه (?). وقد يحتج له بما روي عنه أنه - عليه السلام - سُئل عن الشهادة، فقال: "ألا ترى الشمسَ؟! على مثلِها فاشْهَد" (?) لكن قال ابن حزم: لا يصح سنده؛ لأنه من طريق محمد بن سليمان ابن مسمول وهو هالك، عن عبد الله بن سلمة بن وهرام وهو ضعيف، لكن معناه صحيح.

وقالت طائفة: يجوز في الشيء اليسير، روينا ذلك عن النخعي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015