الْمُوصَى شَرْطُهُ: التَّكْلِيفُ، وَالإِسْلامُ، وَالْعَدَالَةُ وَالْكَفَاءَةُ

أسقط ابن عبد السلام هنا (الْمُوصَى) لتقدمه في نسخته، وذكر أربعة شروط:

الأول: التكليف، فلا تجوز الوصية إلى صبي أو إلى معتوه.

الثاني: الإسلام، فلا تجوز الوصية لذمي ولا حربي؛ لعدم العدالة.

الثالث: العدالة، فلا تجوز لفاسق.

قال في المدونة: ولا تجوز الوصيةلذمي أو مسخوط أو من ليس بعدل، ويعزل إن أوصى إليه.

ولو اكتفى بالدالة عن الإسلام لكان أخصر.

ونقل بعضهم عن ابن المواز أنه قال: لم أرد هنا بالدالة عدالة الشاهد؛ حتى لا يجوز غيره، ولكن العدالة هيالأمانة والرضا فيما يصير إليه، والقوة عليه.

الرابع: الكفاءة؛ أي: في التصرف، فلا تجوز الوصية إلى عاجز عن التصرف.

محمد وابن عبدوس: ولا مأبون.

وَكَانَ أَجَازَهَا قَبْلُ لِلْكَافِرِ، قَالَ مَرَّةً: وَإِذَا كَانَ قَرِيْباً كَالأَبِ وَالأَخِ وَالْخَالِ وَالزَّوْجَةِ فَيُوْصِيْهِ عَلَى الْصِّلَةِ فَلا بَاسَ بِذَلِكَ ...

حاصله أن في الوصية للكافر ثلاثة أقوال:

المشهور: عدم الصحة مطلقاً، وهو قول مالك الذي رجع إليه.

والثاني: أنها تصح إليه.

والثالث: التفصيل بين القريب وغيره، لكن لم ينسب ابن أبي زيد وابن رشد وغيرهما الثالث إلا لابن القاسم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015