الأول: له ذلك جملة، وهو قول ابن القاسم في المدونة، وقاله أشهب في العتبية.

والثاني: ليس له ذلك جملة إلا أن ينكب، وهو قول سحنون.

والثالث: له ذلك إذا كانت السكة واسعة، وهو قول ابن وهب في العتبية، والسكة الواسعة سبعة أذرع فأكثر؛ لما في المجموعة أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إذا اختلف الناس في طرقهم فحدها سبعة أذرع».

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015