- فَائِدَة 1) مَدْحُ الرَّجُلِ فِي وَجْهِهِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ (?)؛ إِلَّا إِنْ كَانَ مِمَّنْ تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الفِتْنَةُ، كَمَا فِي الحَدِيْثِ (الحَسَنُ وَالحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَأَبُوْهُمَا خَيْرٌ مِنْهُمَا). (?)
- فَائِدَة 2) لَا يَجُوْزُ أَنْ يُقَالَ لِلمُنَافِقِ سَيِّدٌ، كَمَا فِي الحَدِيْثِ (لَا تَقُوْلُوا لِلْمُنَافِقِ (سَيِّدُنَا)؛ فَإِنَّهُ إِنْ يَكُنْ سَيِّدًا فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ) (?)، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَكُوْنُ تَعْظِيْمًا لَهُ وَهُوَ مِمَّنْ لَا يَسْتَحِقُّ التَّوْقِيْرِ وَالتَّعْظِيْمِ مُطْلَقًا.
- فَائِدَة 3) لَا يُشْرَعُ زِيَادَةُ لَفْظِ (سَيِّدِنَا) فِي تَشَهُّدِ الصَّلَاةِ لِعَدَمِ وُرُوْدِهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ صَحَابَتِهِ رِضْوَانُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِم أَجْمَعِيْنَ.
قَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ العَسْقَلَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: (اتِّبَاعُ الأَلْفَاظِ المَأْثُوْرَةِ أَرْجَحُ، وَلَا يُقَالُ: لَعَلَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ تَوَاضُعًا مِنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ كَمَا لَمْ يَكُنْ يَقُوْلُ عِنْدَ ذِكْرِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأُمَّتُهُ مَنْدُوْبَةٌ إِلَى أَنْ تَقُوْلَ ذَلِكَ كُلَّمَا ذُكِرَ!! لِأَنَّا نَقُوْلُ: لَوْ كَانَ ذَلِكَ رَاجِحًا - يَعْنِي: وَصْفَهُ بِالسِّيَادَةِ - لَجَاءَ عَنِ الصَّحَابَةِ ثُمَّ عَنِ التَّابِعِيْنَ, وَلَمْ نَقِفْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الآثَارِ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَلَا التَّابِعِيْنَ لَهُمْ مَعَ كَثْرَةِ مَا وَرَدَ عَنْهُم مِنْ ذَلِكَ). (?)