3) أَنْ تَكُوْنَ مَسْتُوْرَةً مَخْفِيَّةً غَالِبًا، وَتُخْرَجَ وَقْتَ الحَاجَةِ عِنْدَ اللَّعِبِ بِهَا، لِأَنَّ الإِبَاحَةَ جَاءَتْ بِقَيْدِ اللَّعِبِ؛ بِخِلَافِ مَنْ يَجْعَلُهَا ضِمْنَ خِزَانَةِ العَرْضِ الزُّجَاجِيَّةِ مَثَلًا، فَهِيَ - وَإِنْ كَانَتْ لُعْبَةَ أَطْفَالٍ - فَمَكَانُهَا هُنَاكَ لَيْسَ مَكَانَ اللَّعِبِ بِهَا! بَلْ مَكَانُهَا المَطْلُوْبُ هُوَ أَمَامَ الطِّفْلِ وَبَيْنَ يَدِيْهِ.
وَتَأَمَّلْ حَدَيْثَ الرُّبَيِّعِ السَّابِقَ تَجِدْهُ مِنْ هَذَا البَابِ، حَيْثُ أَنَّ إِعْطَاءَ اللُّعَبِ كَانَ إِذَا بَكَى الصَبِيُّ عَلَى الطَّعَامِ، وَإِلَّا فَهِيَ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ أَصْلًا. (?)
4) أَنْ تَكُوْنَ مَنْزِلِيَّةَ الصُّنْعِ؛ وَلَا تُشْتَرَى مِنْ خَارِجِ البَيْتِ، وَذَلِكَ لِأَسْبَابٍ:
أ) أَنَّ المَقْصُوْدَ مِنْهَا: الفَائِدَةُ أَوِ التَّلْهِيَةُ وَلَيْسَ المُضَاهَاةَ؛ كَمَا هُوَ عِنْدَ الشِّرَاءِ مِنَ خَارِجِ البَيْتِ، لِأَنَّهَا تَكُوْنُ حِيْنَئِذٍ حِرْفَةً تُقْصَدُ فِيْهَا المُضَاهَاةُ، فَلَا بُدَّ إِذًا أَنْ تَكُوْنَ بَسِيْطَةَ الهَيْئَةِ وَالصُّنْعِ. (?)
ب) أَنَّ غَالِبَ الدُّمَى اليَوْمَ - مِنْ جِهَةِ الوَاقِعِ - تُعَبِّرُ عَنْ عَادَاتِ مُجْتَمَعَاتِهَا، وَغَالِبُهَا مُسْتَوْرَدٌ مِنْ مُجْتَمَعَاتِ الكُفَّارِ؛ كَمَا فِي الدُّمْيَةِ المَشْهُوْرَةِ المُسَمَّاةِ بِـ (بَارْبِي) وَالتِيْ إِنْ كَانَ اقْتِنَاءُ الصُّوَرِ - جَدَلًا - حَلَالًا مُطْلَقًا؛ فَهِي وَحْدَهَا تُسْتَثْنَى لِتَكُوْنَ حَرَامًا؛ لِمَا فِيْهَا مِنْ نَقْلِ هَيْئَةِ الكُفَّارِ فِي لِبَاسِهِم إِلَى مُجْتَمَعِنَا المُسْلِمِ؛ وَضِمْنَ سِيَاقِ تَعْوِيْدِ البَنَاتِ لِتَكُوْنَ هَذِهِ الدُّمْيَةُ قُدْوَةً لَهُنَّ فِي لِبَاسِهِنَّ وَفِسْقِهِنَّ. (?)
وَقَدْ أَفْتَى الشَّيْخُ الأَلبَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ بِجَوَازِ اللُّعَبِ المَصْنُوْعَةِ مَنْزِلِيًّا؛ دُوْنَ الشِّرَاءِ مِنَ الخَارِجِ. (?)
وَبِهَذَا تَمَّتِ الشُّرُوْطُ بِحَسْبِ مَا ظَهَرَ لِيْ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ، فَإِنْ أَصَبْتُ فَمِنَ اللهِ، وَإِنْ أَخْطَأْتُ فَمِنْ قُصُوْرِي وَضَعْفِ فَهْمِي. وَالحَمْدُ للهِ أَوْلًا وَآخِرًا.