الثَّانِي) جَمْعُ النُّصُوْصِ: الاسْتِثْنَاءُ هُنَا يَكُوْنُ بِحَمْلِ الرَّقْمِ عَلَى مَا يَحِلُّ كَصُوَرِ الشَّجَرِ وَالجَمَادِ، أَوِ الصُوْرَةِ المُقَطَّعَةِ وَالَّتِيْ لَا رَأْسَ فِيْهَا، وَيَدُلُّ لِذَلِكَ أَنَّ أَحَادِيْثَ النَّهْي قَدْ تَنَاوَلَتْ عِدَّةَ أَنْوَاعٍ مِنَ الثِّيَابِ نُهِيَ عَنِ الصُّوَرِ فِيْهَا كَالسِّتْرِ وَالقِرَامِ وَالوِسَادَةِ، وَهذا الجَمْعُ هُوَ مِنْ بَابِ حَمْلِ المُتَشَابِهِ عَلَى المُحْكَمِ. (?)

قَالَ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ (?): (هَذَا يَحْتَجّ بِهِ مَنْ يَقُوْل بِإِبَاحَةِ مَا كَانَ رَقْمًا مُطْلَقًا كَمَا سَبَقَ، وَجَوَابُنَا وَجَوَابُ الجُمْهُوْر عَنْهُ: أَنَّهُ مَحْمُوْلٌ عَلَى رَقْمٍ عَلَى صُوْرَةِ الشَّجَرِ وَغَيْرِهِ مِمَّا لَيْسَ بِحَيَوَانٍ، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ هَذَا جَائِزٌ عِنْدَنَا). (?)

الثَّالِثُ) يُمْكِنُ القَوْلُ أَيْضًا بِمَا أَوْرَدَهُ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ (فَتْحُ البَارِي) (?): (وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُوْنَ ذَلِكَ قَبْلَ النَّهْي كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِيْ أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَسَأَذْكُرُهُ فِي البَاب الَّذِيْ يَلِيهِ). (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015