6) أَنَّ قِيَاسَهُ عَلَى صُوْرَةِ المِرْآةِ وَالانْعِكَاسِ عَلَى وَجْهِ المَاءِ السَّاكِنِ لَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ، وَذَلِكَ مِنْ أَوْجُهٍ:

أ) أَنَّ القَائِمَ قُبَالَةَ المِرْآةِ أَوْ وَجْهِ المَاءِ لَا يُسَمَّى مُصَوِّرًا لَا لُغَةً وَلَا عُرْفًا وَلَا شَرْعًا.

ب) أَنَّ الصُوْرَةَ فِي المِرْآةِ وَعَلَى وَجْهِ المَاءِ لَيْسَتْ مُسْتَقِرَّةً؛ فَلَا يَكُوْنُ صَاحِبُهَا قَدْ خَرَجَ بِصُوْرَة، بَلْ هَذِهِ الصُوْرَة تَزُوْلُ بِزَوَالِ المُقَابِلِ لَهَا. (?)

ج) أَنَّ الصُوْرَةَ القَائِمَةَ فِي المِرْآةِ أَوْ عَلَى وَجْهِ المَاءِ تَحْصُلُ بِدُوْنِ أَيِّ سَعْيٍ أَوْ عَمَلٍ مِنَ المَرْءِ، بِخِلَافِ صَاحِبِ (كَبْسَةِ الزِّرِّ). (?)

7) لِيَكُنْ إِلْحَاقُ التَّصْوِيْرِ الشَّمْسِيِّ - الفُوْتُوْغَرَافِيِّ - بَعِيْدًا فِي كَوْنِهِ تَصْوِيْرًا مُحَرَّمًا؛ فَهُنَا تَرِدُ مُلَاحَظَاتٌ:

أ) مَا هُوَ وَاجِبُ المُسْلِمِ إِذَا اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ المَسْأَلَةُ مِنْ جِهَةِ الحِلِّ أَوِ التَّحْرِيْمِ؟

الجَوَابُ: هُوَ فِي الحَدِيْثِ الشَّرِيْفِ (إِنَّ الحَلالَ بَيِّنٌ وَإنَّ الحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ). (?)

ب) مَا هُوَ الحَاصِلُ مِنْ إِبَاحَةِ هَذَا النَّوْعِ مِنَ التَصْوِيْرِ؟ هَلْ هُوَ لِتَصْوِيْرِ مَا يَلْزَمُ مِنَ الأَوْرَاقِ الرَّسْمِيَّةِ الحُكُوْمِيَّةِ لِلأَشْخَاصِ؟ أَمْ لِتَصْوِيْرِ صُوَرِ الذِّكْرَيَاتِ وَتَنَاقُلِهَا وَتَعْلِيْقِهَا بِمَا لَا يُمْكِنُ أَبَدًا أَبَدًا ضَبْطُهُ! عِلْمًا أَنَّ حُكْمَ التَّصْوِيْرِ نَفْسَهُ مُفَارِقٌ عَنْ حُكْمِ اقْتِنَاءِ الصُّوَرِ وَتَعْلِيْقِهَا، فَهَذِهِ الأَخِيْرَةُ مَشْمُوْلَةٌ بِنُصُوْصٍ أُخْرَى مِنْ مَنْعِ دُخُوْلِ المَلَائِكَةِ وَغَيْرِهَا؛ فَتَنَبَّهْ. (?)

ج) هَلْ فَتْحُ هَذَا البَابِ أَسْلَمُ لِحَيَاةِ المُجْتَمَعِ المُسْلِمِ أَمْ إِغْلَاقُهُ؟ وَالوَاقِعُ يَحْكُمُ بَيْنَنَا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015