- قَوْلُهُ (أَلَّا تَدَعَ صُوْرَة إِلَّا طَمَسْتَهَا): (الصُوْرَةُ) هُنَا نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّفْي فَتَعُمُّ، وَجُمْهُوْرُ أَهْلِ العِلْمِ - وَهُوَ الصَّوَابُ - عَلَى أَنَّ المُحَرَّمَ هُوَ صُوَرُ الحَيَوَانِ فَقَط; لِمَا وَرَدَ فِي الحَدِيْثِ (فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِيْ فِي البَيْتِ يُقْطَعُ؛ فَيَصِيْرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ). (?)
- الطَّمْسُ يَخْتَلِفُ بِحَسْبِ الصُوْرَةِ، فَمَا كَانَ مُلَوَّنًا فَطَمْسُهُ يَكُوْنُ بِوَضْعِ لَوْنٍ آخَرَ عَلَيْهِ، وَمَا كَانَ مَنْحُوتًا يَكُوْنُ بِالنَّحْتِ فَوْقَهُ، وَمَا كَانَ مُجَسَّمًا فَإِنَّهُ يُكْسَرُ رَأْسُهُ. (?)
- لَمْ يُفَرِّقِ الحَدِيْثُ بَينَ مَا كَانَ يُعْبَدُ مَنْ دُوْنِ اللهِ وَبَيْنَ غَيْرِهِ، وَلَا بَيْنَ مَا كَانَ لَهُ ظِلٌّ وَمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ، وَلَا بَيْنَ مَا كَانَ مُمْتَهَنًا وَبَيْنَ غِيْرِهِ، وَلَا يَقَعُ الاسْتِثْنَاءُ فِي الحَدِيْثِ إِلَّا وُفْقَ مَا اسْتَثْنَاهُ غَيْرُهُ مِنَ النُّصُوْصِ. (?)
- قَوْلُهُ (وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا؛ إِلَّا سَوَّيْتَهُ): أَيْ: سَوَّيْتَهُ بِمَا حَوْلَهُ مِنَ القُبُوْرِ، أَوْ جَعَلْتَهُ حَسَنًا عَلَى مَا تَقْتَضِيْهِ الشَّرِيْعَةُ. وَلَيْسَ المَعْنَى أَنْ تُسَوِّيَهُ بِالأَرْضِ؛ لِأَنَّ هَذَا خِلَافُ السُّنَّةِ. (?)
- مُنَاسَبَةُ ذِكْرِ القَبْرِ المُشْرِفِ مَعَ الصُّوَرِ: أَنَّ كِلَاهُمَا قدْ يُتَّخَذُ وَسِيْلَةً إِلَى الشِّرْكِ، فَإِنَّ أَصْلَ الشِّرْكِ فِي قَوْمِ نُوْحٍ أَنَّهُم صَوَّرُوْا صُوَرَ رِجَالٍ صَالِحِيْنَ؛ فَلَمَّا طَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ عَبَدُوْهَا، وَكَذَلِكَ القُبُوْرُ المُشْرِفَةُ قَدْ يَزْدَادُ فِيْهَا الغُلُوُّ حَتَّى تُجْعَلَ أَوْثَانًا تُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللهِ.