4) أَنَّ التَّبْدِيْلَ هُوَ حَاصِلٌ بِدِلَالَةِ صَرِيْحِ الحَدِيْثِ لَكِنَّهُ يَكُوْنُ فِي صُحُفِ المَلَائِكَةِ؛ بِخِلَافِ مَا هُوَ فِي عِلْمِ اللهِ تَعَالَى أَوِ اللَّوْحِ المَحْفُوْظِ فَهُوَ لَا يَتَغَيَّرُ. (?)
كَمَا ثَبَتَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ - وَهُوَ يَطُوْفُ بِالبَيْتِ وَيَبْكِي -: (اللَّهُمَّ! إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَ عَلَيَّ شِقْوَةً أَوْ ذَنْبًا؛ فَامْحُهُ؛ فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ وَعِنْدَكَ أُمُّ الكِتَابِ، فَاجْعَلْهُ سَعَادَةً وَمَغْفِرَةً). (?) (?)