- المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ) إِذَا كَانَ الحَلِفُ بِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى شِرْكٌ؛ فَمَا الجَوَابُ عَنِ الحَدِيْثِ الَّذِيْ فِي صَحِيْحِ مُسْلِمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ؛ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَوَابِ الأَعْرَابِيِّ الَّذِيْ سَأَلَ عَمَّا فَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ؛ وَقَالَ فِي آخِرِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَفْلَحَ وَأَبِيْهِ؛ إِنْ صَدَقَ) (?)، وَأَيْضًا الحَدِيْثِ الآخَرِ فِي صَحِيْحِ مُسْلِمٍ عَنِ الَّذِيْ سَأَلَ عَنْ أَيِّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ وَفِيْهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَمَا وَأَبِيْكَ؛ لَتُنَبَّأَنَّهُ)؟ (?)
وَالجَوَابُ هُوَ مِنْ عِدَّةِ أَوْجُهٍ:
1) الحَدِيْثُ الأَوَّلُ لَفْظُهُ هَذَا شَاذٌّ، وَالآخَرُ مُنْكَرٌ كَمَا حَقَّقَهُ العَلَّامَةُ الأَلْبَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ. (?)
2) أَنَّ هَذَا تَصْحِيْفٌ مِنَ الرُّوَاةِ حَيْثُ أَنَّ أَصْلَ الكِتَابَةِ هِيَ بِدَوْنِ تَنْقِيْطٍ؛ فَتَشَابَهَ لَفْظُ (أَبِيْهِ - أَبِيْكَ) مَعَ (اللهِ).
3) أَنَّ هَذَا مِمَّا يَجْرِي عَلَى أَلْسِنَةِ العَرَبِ؛ وَلَا تَقْصِدُ حَقِيْقَتَهُ. (?)
4) أَنَّهُ كَانَ مَسْكُوْتًا عَنْهُ فِي أَوَّلِ الأَمْرِ؛ ثُمَّ نُسِخَ بِأَحَادِيْثِ النَّهْي؛ حَيْثُ عُلِمَ أَنَّهُ فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ لَمْ يَنْهَ عَنْ أَشْيَاءَ مِثْلِ (مَا شَاءَ اللهُ وشَاءَ مُحَمَّدٌ) ثُمَّ نُهيَ عَنْهَا، وَهِيَ مِنَ الشِّرْكِ اللَّفْظِيِّ. (?)
5) أَنَّ فِيْهِ حَذْفُ مُضَافٍ مُقَدَّرٍ، وَالتَّقْدِيْرُ: (أَفْلَحَ وَرَبِّ أَبِيْهِ).