بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّشْرَةِ
عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ النُّشْرَةِ، فَقَالَ: (هِيَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ). رَوَاهُ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ، وَأَبُو دَاوُدَ. (?)
وَقَالَ: سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْهَا، فَقَالَ: ابْنُ مَسْعُوْدٍ يَكْرَهُ هَذَا كُلَّهُ. (?)
وَفِي البُخَارِيِّ عَنْ قَتَادَةَ؛ قُلْتُ لِابْنِ المُسَيِّبِ: رَجُلٌ بِهِ طِبٌّ أَوْ يُؤْخَذُ عَنِ امْرَأَتِهِ؛ أَيُحَلُّ عَنْهُ أَوْ يُنْشَرُ? قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا يُرِيْدُوْنَ بِهِ الإِصْلَاحَ، فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ، فَلَمْ يُنْهَ عَنْهُ. (?)
وَرُوِيَ عَنِ الحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَحُلُّ السِّحَرَ إِلَّا سَاحِرٌ. (?)
قَالَ ابْنُ القَيِّمِ: النُّشْرَةُ: حَلُّ السِّحَرِ عَنِ المَسْحُوْرِ، وَهِيَ نَوْعَانِ:
أَحَدُهُمَا: حَلٌّ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، وَهُوَ الَّذِيْ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ - وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الحَسَنِ - فَيَتَقَرَّبُ النَّاشِرُ وَالمُنْتَشَرُ إِلَى الشَّيْطَانِ بِمَا يُحِبُّ، فَيُبْطِلُ عَمَلَهُ عَنِ المَسْحُوْرِ.
وَالثَّانِي: النُّشْرَةُ بِالرُّقْيَةِ وَالتَّعَوُّذَاتِ وَالأَدْوِيَةِ وَالدَّعَوَاتِ المُبَاحَةِ؛ فَهَذَا جَائِزٌ. (?)
فِيْهِ مَسَائِلُ:
الأُوْلَى: النَّهْيُ عَنِ النُّشْرَةِ.
الثَّانِيَةُ: الفَرَقُ بَيْنَ المَنْهِيِّ عَنْهُ وَالمُرَخَّصِ فِيْهِ؛ مِمَّا يُزِيْلُ الإِشْكَالَ.