فَوَائِدُ عَلَى الحَدِيْثِ:

- فَائِدَة 1) فِي البُخَارِيِّ مِنْ حَدِيْثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ لَفْظُ (مُتَمَاسِكِيْنَ، آخِذٌ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُهُمْ وَآخِرُهُمُ الجَنَّةَ، وَوُجُوْهُهُمْ عَلَى ضَوْءِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ). (?)

- فَائِدَة 2) فِي لَفْظِ مُسْلِمٍ سِيَاقٌ آخَرُ وَهُوَ (رَخَّصَ مِنَ النَّمْلَةِ) (?) (?)، وَفِي هَذَا دِلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ يُلْحَقُ بِالسُّمِّ كُلُّ مَا عَرَضَ لِلبَدَنِ مِنْ قَرْحِ وَنَحْوِهِ مِنَ المَوَادِ السُّمِّيَّةِ. (?)

- فَائِدَة 3) إِنَّ طَلَبَ عُكَّاشَةَ الدُّعَاءَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْفِي عَنْهُ كَوْنَهُ مِنَ السَّبْعِيْنَ أَلْفًا، وَذَلِكَ لِأَنَّ دُعَاءَ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ كَدُعَاءِ غَيْرِهِ، وَلَعَلَّهُ يُدْرَجُ تَحْتَ قَاعِدَةِ مَا مُنِعَ سَدًّا لِلذَّرِيْعَةِ فَإِنَّهُ يُبَاحُ لِلمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ. (?) (?)

وَنَقَلَ الشَّاطِبِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ (الاعْتِصَامُ) مِنْ كِتَابِ (التَّهْذِيْب) لِلطَّبَرِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى كَثِيْرًا مِنَ الآثَارِ أَنَّ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِيْنَ - رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِم - كَانُوا يَكْرَهُوْنَ تَقَصُّدَ النَّاسِ لَهُم لِلدُّعَاءِ، وَيَقُوْلُوْنَ لَهُم: (لَسْنَا بِأَنْبِيَاءٍ، أَنَحْنُ أَنْبِيَاءُ؟!). (?)

- فَائِدَة 4) فِي مَسْأَلَةِ التَّدَاوِي: قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللهُ فِي مَجْمُوْعِ الفَتَاوَى (?): (فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ تَنَازَعُوا فِي التَّدَاوِي هَلْ هُوَ مُبَاحٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ أَوْ وَاجِبٌ؟

وَالتَّحْقِيقُ: أَنَّ مِنْهُ مَا هُوَ مُحَرَّمٌ، وَمِنْهُ مَا هُوَ مَكْرُوْهٌ، وَمِنْهُ مَا هُوَ مُبَاحٌ، وَمِنْهُ مَا هُوَ مُسْتَحَبٌّ، وَقَدْ يَكُوْنُ مِنْهُ مَا هُوَ وَاجِبٌ وَهُوَ: مَا يُعْلَمُ أَنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ بَقَاءُ النَّفْسِ لَا بِغَيْرِهِ؛ كَمَا يَجِبُ أَكْلُ المَيْتَةِ عِنْدَ الضَّرُوْرَةِ؛ فَإِنَّهُ وَاجِبٌ عِنْد الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَجُمْهُوْرِ العُلَمَاءِ، وَقَدْ قَالَ مَسْرُوقٌ: مَنْ اُضْطُرَّ إلَى أَكْلِ المَيْتَةِ فَلَمْ يَأْكُلْ حَتَّى مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فقَدْ يَحْصُلُ أَحْيَانًا لِلْإِنْسَانِ إذَا اسْتَحَرَّ المَرَضُ مَا إنْ لَمْ يَتَعَالَجْ مَعَهُ مَاتَ، وَالعِلَاجُ المُعْتَادُ تَحْصُلُ مَعَهُ الحَيَاةُ كَالتَّغْذِيَةِ لِلضَّعِيْفِ وَكَاسْتِخْرَاجِ الدَّمِ أَحْيَانًا). (?)

- فَائِدَة 5) حَدِيْثُ دُخُوْلِ السَّبْعِيْنَ أَلْفًا لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَرْتَبَتَهُم أَعْلَى مِنْ مَرْتَبَةِ غَيْرِهِم مُطْلَقًا، وَذَلِكَ لِمَا فِي الحَدِيْثِ عَنْ رِفَاعَةَ الجُهَنِيِّ قَالَ: صَدَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ عَبْدٍ يُؤْمِنُ ثُمَّ يُسَدِّدُ إِلَّا سُلِكَ بِهِ فِي الجَنَّةِ، وَأَرْجُو أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ حَتَّى تَبَوَّؤُوا أَنْتُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ذُرِّيَاتِكُمْ مَسَاكِنَ فِي الجَنَّةِ، وَلَقَدْ وَعَدَنِي رَبِّي أَنْ يُدْخِلَ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِيْنَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ) (?)، وَالشَّاهِدُ مِنْهُ هُوَ فِي قَوْلِهِ (أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ حَتَّى تَبَوَّؤُوا أَنْتُمْ)، فَفِيْهِ بَيَانُ أَنَّ مَنْزِلَةَ الصَّحَابَةِ فَوْقَ مَنْزِلَةِ أُوْلَئِكَ مُطْلَقًا.

- فَائِدَة 6) مَعْنَى (لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ): أَيْ: لَا رُقْيَةَ أَشْفَى وَأَوْلَى مِنْ رُقْيَةِ العَيْنِ وَالحُمَةِ، نَقَلَهُ النَّوَوِيُّ عَنِ الخَطَّابِيِّ رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى، وَكَذَا قَالَ البَغَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ (شَرْحُ السُّنَّةِ). (?)

- فَائِدَة 7) قَوْلِ المُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللهُ فِي المَسْأَلَةِ العَاشِرَةِ فِي قَوْلِهِ (فَضِيْلَةُ أَصْحَابِ مُوْسَى) صَوَابُهُ (كَثْرَةُ) كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ ابْنُ عُثَيْمِيْن رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ (القَوْلُ المُفِيْدُ). (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015