(والإجازة) المجردة (بأنواعها) 1 التي أعلاها من معينٍ لمعينٍ في معينٍ واستقر الإجماع على جوازها2 (والمناولة) بالمروي وأعلا صورها ما يكون تمليكًا، أما المستردة وهي المقتصر عليها غالبًا في الأزمان المتأخرة، فلا امتياز لها عن الإجازة بالمعين إلا في بعض الصور.
(والمكاتبة) بالمروي. (والإعلام) بالمروي، (والوصية) به. (والوجادة) وهي ما يجده بخط شخص عاصره أو لم يعاصره، وشرط الصحة في الخمسة اقترانها بالإجازة، نعم صححت الثانية المجردة كأنه للاكتفاء بالمقرينة.
(وصِفة الرواية) من كتابه المتقن المصون، أو حفظه، (و) صفة (أدائها) من الأصل أو الفرع المقابل عليه، ورخص فيما تسكن إليه النفس مما لم يقابل بصحة كتابه الناقل وكونه من أصل معتمد مع البيان، والإجازة جابرة وإلا ضاق الأمر3، (ويدخل فيه) أي في أداء المروي، (الرواية بالمعنى) وهي جائزة على الصحيح، للعارف بمدلولات الألفاظ وما يجليها