معنعناته لاستلزامه تدليسه المشترط نفيه، ونحوه إجراء الشافعي حكم التدليس بالمرة الواحدة في سائر معنعناته1.

(والتدليس: وهو مكروة) إذ هو رواية الراوي عن من سمع منه ما لم يسمعه منه، (لأنه يوهم اللُّقَى والمعاصرة) : يعني السماع (بقوله) : (قال فلان) ، وما أشبهها من (عن) و (أن) 2.

(وهو) أي التدليس (في الشيوخ) 3 حيث يصفهم بغير ما اشتهروا به، لمقاصد أفحشها كونه ضعيفًا، سيما إن صادف ما وصف به وجود ثقة في طبقته مشتهرًا بذلك، (أخفُّ) لأنه قلّ أن يخفى على النقاد تعيينه، لكونه ذكر في الجملة، بخلاف الأول فإنه لم يذكر أصلًا.

(والشاذ: وهو ما روى الثقة) أو الصدوق (مخالفًا لرواية الناس)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015